تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
( مسألة 42 ) : إذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلة ( 1 ) ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا لأنه لا يلزم من اجرائها
شرح
وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته ( 1 ) ، وحيث إن المكلف جاهل بوجوبها في المقام لأنه لا يدري أن الباطل من صلاته أيهما وأنها هي الجهرية أو الاخفاتية فلا يجب عليه شئ من الجهر والاخفات أصلا ، لا أنهما واجبان عليه ولكنه مخير بينهما في أمثال المقام ، فإذا لم يجب عليه شئ منهما فلا محالة يتخير بين الاجهار في صلاته وبين الاخفات فيها وهذا هو معنى تخيره بينهما . النافلة كالفريضة في محل الكلام ( 1 ) وتوضيح الكلام في هذه المسألة ، أن النافلتين إن كانتا مبتدئتين فلا تجري قاعدة الفراغ في شئ منهما لما مر وعرفت من أن القاعدة
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 5 ، باب 11 ، من أبواب قضاء الصلوات الحديث 2 . رواها البرقي في الصحيح عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال سئل أبو عبد الله عليه السلام الخ .