تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
من أنه يصلي ثلاثية ورباعية وثنائية . ( 1 ) نظرا إلى أنه عليه السلام لم يوجب التكرار في الرباعية مع احتمال أن تكون الفائتة جهرية وأن تكون اخفاتية ، وهو معنى التخيير عند دوران الأمر بينهما . والروايتان معتبرتان من حيث السند وإن عبروا عنهما بالمرسلة في كلماتهم ، ولكنا ذكرنا غير مرة أن المراد بالمرسلة ما إذا كان الراوي غير المذكور في السند واحدا أو اثنين ، وأما إذا روى الراوي عن غير واحد فهو كاشف عن كون الراوية معروفة متواترة ، أو ما يقرب منها عند الرواة كما أن هذا التعبير بعينه دارج اليوم فتراهم أن القضية إذا كانت معروفة يقولون إنها ما نقله غير واحد فمثله خارج عن الارسال ، فالروايتان لا بأس بهما من حيث سنديهما ، لأن علي بن أسباط ينقلهما عن غير واحد عن الصادق عليه السلام ، نعم هما من حيث الدلالة قابلتان للمناقشة لاختصاصهما بمورد فوات الفريضة المرددة بين الثلاث فلا يمكن التعدي عنها إلى غيره كأمثال المقام . والرواية الثالثة ما رواه البرقي في محاسنة ، سئل أبو عبد الله عليه السلام ( 2 ) عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيهما هي
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 5 ، باب 11 من أبواب قضاء الصلاة ، الحديث 1 ، رواها الشيخ ( ره ) بسندين أحدهما : بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي ، صلى ركعتين وثلاثا وأربعا : ثانيهما رواها بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط مثله . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، باب 11 من أبواب قضاء الصلاة الحديث 2 ورواها البرقي في الصحيح عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام الخ .
كتاب الطهارة — صفحة 126 | السيد الخوئي