الولي في تصديق أيهما شاء ، بلا خلاف ظاهر ( 1 ) .
( الثاني ) البينة ، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان
عدلان بالقتل ( 2 ) .
( مسألة 98 ) : لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ، ولا بشهادة
النساء منفردات ، ولا بشاهد ويمين . نعم يثبت ربع الدية
بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها
بشهادة ثلاث نسوة ، وتمامها بشهادة أربع نسوة ( 3 ) .
( مسألة 99 ) : يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن
حس أو ما يقرب منه ، وإلا فلا تقبل ( 4 ) .
( مسألة 100 ) : لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت
عادة ، وادعى الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته ،
قبل قوله مع يمينه ( 5 ) .
( مسألة 101 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد
شرح
الشهيد الثاني ( قده ) في المسالك ، ونسبه في الجواهر إلى أبي العباس .
( 1 ) ظهر وجهه مما تقدم .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، لعمومات أدلة حجية البينة ، مضافا
إلى ما يستفاد من روايات خاصة .
( 3 4 ) تقدم تفصيل ذلك في كتاب الشهادات .
( 5 ) لأن قوله مطابق للأصل ، فعلى من يدعي أن موته مستند إلى
الجناية الاثبات شرعا ، والمفروض أن البينة إنما قامت على الجناية نفسها
لا على استناد موته إليها ، وحيث أنه لم يثبت يقبل قول الجاني مع يمينه وعليه
فإن كانت الجناية مما له مقدر شرعا فهو وإلا فالمرجع هو الحكومة .