تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الولي في تصديق أيهما شاء ، بلا خلاف ظاهر ( 1 ) . ( الثاني ) البينة ، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل ( 2 ) . ( مسألة 98 ) : لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ، ولا بشاهد ويمين . نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة ، وتمامها بشهادة أربع نسوة ( 3 ) . ( مسألة 99 ) : يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب منه ، وإلا فلا تقبل ( 4 ) . ( مسألة 100 ) : لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة ، وادعى الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته ، قبل قوله مع يمينه ( 5 ) . ( مسألة 101 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد
شرح
الشهيد الثاني ( قده ) في المسالك ، ونسبه في الجواهر إلى أبي العباس . ( 1 ) ظهر وجهه مما تقدم . ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، لعمومات أدلة حجية البينة ، مضافا إلى ما يستفاد من روايات خاصة . ( 3 4 ) تقدم تفصيل ذلك في كتاب الشهادات . ( 5 ) لأن قوله مطابق للأصل ، فعلى من يدعي أن موته مستند إلى الجناية الاثبات شرعا ، والمفروض أن البينة إنما قامت على الجناية نفسها لا على استناد موته إليها ، وحيث أنه لم يثبت يقبل قول الجاني مع يمينه وعليه فإن كانت الجناية مما له مقدر شرعا فهو وإلا فالمرجع هو الحكومة .