تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
خطأ لم تقبل شهادتهما ( 1 ) . ( مسألة 107 ) : لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا ، وقامت بينة أخرى على أن القاتل غيره ، سقط القصاص عنهما جزما ، وكذا الدية ، وقيل وجبت الدية عليهما نصفين . وفيه إشكال بل منع ( 2 ) . ( مسألة : 108 ) : لو قامت بينة على أن شخصا قتل زيدا عمدا وأقر ؟ آخر أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنه برئ ، واحتمل اشتراكهما في القتل ، كان للولي قتل المشهود عليه وعلى المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه ، وله قتل المقر ولكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة المقر شيئا ، وله قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف
شرح
( 1 ) وذلك لأنهما يدفعان الغرم عن أنفسهما وقد تقدم عدم قبول شهادة دافع الغرم عن نفسه . وهذا بطبيعة الحال يختص بمن عليه الدية من العاقلة . وأما من لا دية عليه كغير المتمكن منهم ، أو من لا يصل إليه العقل أو نحو ذلك ، فتقبل شهادته إذا كانت واجدة للشرائط من ناحية أخرى . ( 2 ) وذلك لتعارض الدلالة الالتزامية لكل منهما بالدلالة المطابقية للأخرى ، فتسقطان معا ، فكأنه لا بينة في المقام أصلا . وعليه فلا يثبت كون هذا قاتلا ولا ذاك ، فإذن لا مقتضى للقصاص منهما ولا من أحدهما ولا لأخذ الدية كذلك . ومن ذلك يظهر أن ما عن الشيخين والقاضي والصهرشتي وأبي منصور الطبري والفاضل في بعض كتبه وولده وأبي العباس من وجوب الدية عليهما نصفين في غير محله .