تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
( مسألة 104 ) : لو ادعى شخص القتل على شخصين ، وأقام على ذلك بينة ، ثم شهد المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان له ، فإن لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما ( 1 ) وللولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدم ، وإن صدقهما سقطت الدعوى رأسا ( 2 ) . ( مسألة 105 ) : لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه ، وكانت الشهادة بعد الاندمال قبلت ( 3 ) وأما إذا كانت قبله فقيل لا تقبل ، ولكن الأظهر القبول ( 4 ) . ( مسألة 106 ) : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل ، فإن كان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين ( 5 ) وإن كان المشهود به القتل
شرح
( 1 ) لأنهما متهمان بدفع الضرر عن أنفسهما ، فلا تقبل شهادتهما . ( 2 ) وذلك لأن تصديق الولي شهادة المشهود عليهما على الشاهدين بطبيعة الحال يستلزم تكذيب شهادتهما ، ودعواه القتل على المشهود عليهما أولا تستلزم نفي القتل عن الشاهدين ، فالنتيجة سقوط الدعوى بالكلية . ( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال ، لعموم أدلة حجية الشهادة . ( 4 ) والوجه في ذلك ما تقدم من أن مطلق التهمة لا يكون مانعا عن قبول الشهادة . وإنما المانع عن قبولها ، التهمة في موارد خاصة . وعلى ذلك فمجرد احتمال أن شهادتهما كانت لأجل السراية وأخذ الدية لا يكون مانعا عنه . ( 5 ) وذلك لثبوت الجرح فيهما ، فلا اعتبار بشهادتهما .