تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( مسألة 82 ) : لو قتل الرجل زوجته ، وكان له ولد منها فهل يثبت حق القصاص لولدها ؟ المشهور عدم الثبوت ، وهو الصحيح ( 1 ) كما لو قذف الزوج زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولدها منه ( 2 ) .
شرح
القرعة . وتدل على ذلك مضافا إلى اطلاقات أدلة القرعة عدة روايات ( منها ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة ، في طهر واحد ، وادعوا الولد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي يقرع ( * 1 ) . وصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا ( ع ) إلى اليمن ، فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، فقال يا رسول الله ! أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد ، فولدت غلاما ، فاحتجوا فيه كلهم يدعيه ، فأسهمت بينهم ، فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق ) ( * 2 ) . ( 1 ) والوجه في ذلك هو أن ما دل من النصوص على أن الوالد لا يقتل بولده وإن لم يشمل المقام ، إلا أن مقتضى عموم التعليل في ذيل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في مسألة قذف الوالد ولده شمول الحكم للمقام أيضا . ومن الغريب أن المحقق ( قدس سره ) مال هنا إلى ثبوت الاقتصاص وثبوت حق القذف اقتصارا بالمنع على مورد النص ، مع أنه جزم بعد ثبوت حق القذف له في باب القذف . ( 2 ) تقدم الكلام في ذلك في مبحث القذف .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 ، 6 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 ، 6 .