تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
أو الدية مع التراضي ( 1 ) . ( مسألة 80 ) : لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب والأجانب ، ولا بين الوضيع والشريف ( 2 ) وهل يقتل البالغ
شرح
( 1 ) استدل للقول بعدم ثبوت القود والدية برواية سعيد بن المسيب : ( أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري : أن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله ، فاسأل لي عليا ( ع ) عن هذا ، قال أبو موسى فلقيت عليا ( ع ) فسألته إلى أن قال فقال : أنا أبو الحسن ، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد ، وإلا دفع برمته ) ( * 1 ) فإنها تدل على أن الزوج إن أتى بأربعة شهود يدرأ عنه القود . وهذه الرواية رواها الشيخ بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن نضر عن الحصين بن عمرو ، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب . ورواها الصدوق ( قده ) بأسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن نضر عن الحصين بن عمرو عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن معاوية كتب . وعلى كل تقدير فالرواية ضعيفة فلا يعتمد عليها وقد نقل صاحب الجواهر ( قدس سره ) هذه الرواية عن داود بن ابن فرقد أيضا ، وعبر عنها بالصحيحة ، ولا يبعد أنه سهو من قلمه الشريف . وكيف كان فإن قلنا بالجواز وسقوط القصاص والدية فإنما يختص ذلك بالزوج ، ولا يمكن التعدي من مورد الرواية إلى غيره ، فالمرجع في غيره الاطلاقات والعمومات . وسيأتي التعرض لحكم قتل الزوج الزاني بزوجته . ( 2 ) وذلك للاطلاقات ، وخصوص صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس في مسجد الخيف ، فقال : نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبغلها من
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 69 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 2 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 70 | السيد الخوئي