أو الدية مع التراضي ( 1 ) .
( مسألة 80 ) : لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب
والأجانب ، ولا بين الوضيع والشريف ( 2 ) وهل يقتل البالغ
شرح
( 1 ) استدل للقول بعدم ثبوت القود والدية برواية سعيد بن المسيب :
( أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري : أن ابن أبي الجسرين وجد
رجلا مع امرأته فقتله ، فاسأل لي عليا ( ع ) عن هذا ، قال أبو موسى
فلقيت عليا ( ع ) فسألته إلى أن قال فقال : أنا أبو الحسن ، إن جاء
بأربعة يشهدون على ما شهد ، وإلا دفع برمته ) ( * 1 ) فإنها تدل على أن
الزوج إن أتى بأربعة شهود يدرأ عنه القود . وهذه الرواية رواها الشيخ
بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن نضر عن
الحصين بن عمرو ، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب . ورواها
الصدوق ( قده ) بأسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل
عن أحمد بن نضر عن الحصين بن عمرو عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن معاوية
كتب . وعلى كل تقدير فالرواية ضعيفة فلا يعتمد عليها وقد نقل صاحب
الجواهر ( قدس سره ) هذه الرواية عن داود بن ابن فرقد أيضا ، وعبر عنها
بالصحيحة ، ولا يبعد أنه سهو من قلمه الشريف . وكيف كان فإن قلنا
بالجواز وسقوط القصاص والدية فإنما يختص ذلك بالزوج ، ولا يمكن التعدي
من مورد الرواية إلى غيره ، فالمرجع في غيره الاطلاقات والعمومات .
وسيأتي التعرض لحكم قتل الزوج الزاني بزوجته .
( 2 ) وذلك للاطلاقات ، وخصوص صحيحة ابن أبي يعفور عن
أبي عبد الله ( ع ) : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس في
مسجد الخيف ، فقال : نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبغلها من
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 69 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 2 .