تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله ( 1 ) لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر ( 2 ) وإلا فلا يغرم الزائد ، وإذا قتل الأمة فكذلك ( 3 )
شرح
النفس . وأما الجملة الثانية فهي أيضا كذلك ، حيث أنه لا يقتل الحر بالعبد بنص الآية الكريمة والروايات المتظافرة التي تقدم بعضها ، فلا مناص عندئذ من طرح الرواية . ومن ذلك يظهر الحال في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال : ( ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس ) ( * 1 ) على أنه لا دلالة فيها على ثبوت القصاص في النفس إلا بمفهوم القيد ، وهو ولا يثبت إلا القصاص في الجملة ، حيث لا اطلاق له ، فإذن المتيقن هو حمله على صورة الاعتياد . ( 1 ) فإنه يوم اشتغال الذمة بالقيمة . ( 2 ) بلا خلاف . وتدل عليه عدة نصوص : ( منها ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل : فإن كان قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الحر ( * 2 ) و ( منها ) صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( دية العبد قيمته ، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر ) ( * 3 ) ( 3 ) والسبب فيه أن مورد الروايات المتقدمة وإن كان هو قتل الحر العبد ، إلا أن الظاهر منها هو أنها في مقام بيان حكم المملوك من حيث
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 22 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 40 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب ديات النفس ، الحديث : 2 .