تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
مشروطا أو مطلقا ، ولم يؤد من مال الكتابة شيئا ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ( 2 ) ومثل ذلك القتل الخطئي ( 3 ) غاية الأمر أن الدية على عاقلة القاتل الحر إذا كان خطأ محضا وإلا ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي . ( مسألة 44 ) : إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل ، فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بينة ( 4 ) . ( مسألة 45 ) : لو قتل المولى عبده متعمدا ، فإن كان غير معروف بالقتل ، ضرب مائة ضربة شديدة ، وحبس وأخذت
شرح
( 1 ) فإنه قن تترتب عليه أحكامه المتقدمة . ( 2 ) ظهر وجهه مما تقدم . ( 3 ) وذلك لما عرفت من أن الثابت في قتل الحر العبد عمدا هو الدية أي قيمة العبد المقتول ، فلا قود ولا قصاص . والمفروض أن الأمر كذلك في قتله العبد خطأ ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا . نعم يفترق القتل الخطئي عن العمدي في نقطة أخرى ، وهي أن القتل إذا كان خطأ فالدية على عاقلة القاتل لا في مال نفسه . ( 4 ) لأن الجاني يدعو الأقل فيكون قوله مطابقا للأصل ، فعلى مدعي الزائد الاثبات ، وتؤيد ذلك رواية أبي الورد ، قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل قتل عبدا خطأ ؟ قال عليه قيمته إلى أن قال إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود على ذلك ، كانت القيمة على من قتله مع يمينه . الحديث ) ( * 1 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 7 من أبواب النفس ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 40 | السيد الخوئي