مشروطا أو مطلقا ، ولم يؤد من مال الكتابة شيئا ( 1 ) ولا
فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ( 2 ) ومثل ذلك القتل الخطئي ( 3 )
غاية الأمر أن الدية على عاقلة القاتل الحر إذا كان خطأ محضا
وإلا ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي .
( مسألة 44 ) : إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم
القتل ، فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بينة ( 4 ) .
( مسألة 45 ) : لو قتل المولى عبده متعمدا ، فإن كان غير
معروف بالقتل ، ضرب مائة ضربة شديدة ، وحبس وأخذت
شرح
( 1 ) فإنه قن تترتب عليه أحكامه المتقدمة .
( 2 ) ظهر وجهه مما تقدم .
( 3 ) وذلك لما عرفت من أن الثابت في قتل الحر العبد عمدا هو الدية
أي قيمة العبد المقتول ، فلا قود ولا قصاص . والمفروض أن الأمر كذلك
في قتله العبد خطأ ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا . نعم يفترق
القتل الخطئي عن العمدي في نقطة أخرى ، وهي أن القتل إذا كان خطأ
فالدية على عاقلة القاتل لا في مال نفسه .
( 4 ) لأن الجاني يدعو الأقل فيكون قوله مطابقا للأصل ، فعلى مدعي
الزائد الاثبات ، وتؤيد ذلك رواية أبي الورد ، قال : ( سألت أبا جعفر ( ع )
عن رجل قتل عبدا خطأ ؟ قال عليه قيمته إلى أن قال إن كان لمولاه شهود
أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود
على ذلك ، كانت القيمة على من قتله مع يمينه . الحديث ) ( * 1 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 7 من أبواب النفس ، الحديث : 1 .