تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
( منها ) صحيحة أبي بصير عن أحدهما ( ع ) قال : ( قلت له قول الله عز وجل ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ؟ قال فقال : لا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد ) ( * 1 ) و ( منها ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال : لا يقتل الحر بالعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ) ( * 2 ) و ( منها ) معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال : يقتل العبد بالحر ، ولا يقتل الحر بالعبد ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود ) ( * 3 ) ولا تعارضها معتبرة إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) : ( أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا ) ( * 4 ) فإنها قضية في واقعة . ومن المحتمل أن الحر كان معتادا على قتل العبيد . وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الحكم في مثله القتل . وأما ما في معتبرة زيد بن علي عن آبائه عن علي ( ع ) قال : ( ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس ، وليس بين الصبيان قصاص في شئ إلا في النفس ) ( * 5 ) فلا بد من رد علمها إلى أهله ، فإن الجملة الأخيرة فيها مقطوعة البطلان ، لأن الصبي ليس عليه قصاص حتى في النفس ، وإنما اللازم في قتله الدية ، وهي على عاقلته ، وكذلك الجملة الأولى ، فإن القصاص ثابت بين الرجال والنساء في غير النفس أيضا ، غاية الأمر أنه لا بد من رد فاضل الدية فيما إذا جاوز الثلث ، إذا كان المقتص هي المرأة ، كما هو الحال في
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 40 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 9 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 40 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 9 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 40 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 9 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 40 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 9 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 22 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث : 2 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 37 | السيد الخوئي