قتل الحرة ، ولكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) من دون خلاف بين الأصحاب . وتدل على ذلك عدة روايات
( منها ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( في الرجل يقتل
المرأة متعمدا ، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال ذاك لهم إذا أدوا إلى
أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل وإن قتلت المرأة
الرجل قتلت به ، ليس لهم إلا نفسها . الحديث ) ( * 1 ) و ( منها )
صحيحة عبد الله بن سنان قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول في رجل
قتل امرأته متعمدا ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف
الدية وإن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم ، وقال في
امرأة قتلت زوجها متعمدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ،
وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه ) ( * 2 ) و ( منها )
صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا قتلت
المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا
فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية
دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل ) ( * 3 ) ولا تعارضها رواية
السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أن أمير المؤمنين ( ع ) قتل رجلا
بامرأة قتلها عمدا ، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا ) ( * 4 ) فإنها مضافا إلى
ضعف سندها لا تنافي لزوم الدية في قتل الرجل بالمرأة ، فيقيد اطلاقها
بذلك بمقتضى الصحاح المتقدمة . وأما ما في معتبرة إسحاق بن عمار عن
جعفر ( ع ) : ( أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي ( ع ) بينهما قصاصا وألزمه
الدية ) ( * 5 ) فيحمل على عدم جعل القصاص مجردا من رد نصف الدية
بقرينة الروايات المتقدمة إن أمكن ذلك وإلا رد علمها إلى أهله .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : ( 3 ، 1 ، 2 ، 14 ، 16 ) .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : ( 3 ، 1 ، 2 ، 14 ، 16 ) .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : ( 3 ، 1 ، 2 ، 14 ، 16 ) .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : ( 3 ، 1 ، 2 ، 14 ، 16 ) .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : ( 3 ، 1 ، 2 ، 14 ، 16 ) .