( مسألة 41 ) : إذا قتلت الحرة للحرة قتلت بها ( 1 ) وإذا
قتلت الحر فكذلك ، وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف
الدية ( 2 ) .
( مسألة 42 ) : إذا قتل الحر للحر أو ؟ لحرة خطأ محضا
أو شبيه عمد فلا قصاص ( 3 ) نعم تثبت الدية وهي على الأول
على عاقلة القاتل ، وعلى الثاني في ماله على تفصيل يأتي في
باب الديات إن شاء الله تعالى .
( مسألة 43 ) : إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص ( 4 )
شرح
( 1 ) اتفاقا كتابا وسنة .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر . وتدل على ذلك عدة روايات ( منها )
صحيحتا الحلبي وعبد الله بن سنان المتقدمتان . ولا تعارضهما صحيحة
أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( في امرأة قتلت رجلا ،
قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال ) ( * 1 ) فإنها رواية شاذة ، وتلك
روايات مشهورة بين الأصحاب ولا سيما أنها مخالفة للكتاب المجيد :
( أن النفس بالنفس ) ( * 2 ) فتطرح لا محالة على أنها قاصرة دلالة ، فإن
المذكور فيها أن الولي يؤدي بقية المال ، وليست ظاهرة في تأدية نصف الدية
فلا مناص عندئذ من رد علمها إلى أهله .
( 3 ) فإن القصاص إنما يثبت في القتل العمدي دون مطلق القتل .
وبما أن القتل في مفروض المسألة ليس بعمدي فلا موضوع للقصاص .
( 4 ) من دون خلاف واشكال . وتدل على ذلك عدة روايات :
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 17 .
( * 2 ) سورة المائدة الآية ( 45 ) .