وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه ، فعندئذ إن كانت قيمته
أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه وإلا فلا ( 1 )
شروط القصاص
وهي خمسة :
( الأول ) التساوي في الحرية والعبودية .
( مسألة 40 ) : إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به ( 2 ) وكذا إذا
شرح
( 1 ) تدل على ذلك صحيحة ضريس الكناسي ، قال : ( سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : إن خطأ المرأة
والعبد مثل العمد ، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما ، قتلوهما ، فإن
كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيد العبد
ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا
العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردوا
على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، ويأخذوا العبد
أو يفتديه سيده وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس
لهم إلا العبد ) ( * 1 ) وهذه الصحيحة تتضمن أمرين : ( الأول ) أن
خطأ المرأة والعبد مثل العمد ( الثاني ) أن لولي المقتول استرقاق العبد
عند عدم اختيار قتله على التفصيل المذكور فيها . ( أما الأمر الأول )
فلا يمكن الأخذ به ، ولا بد من رد علمه إلى أهله . و ( أما الأمر الثاني )
فلا مانع من الأخذ به .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال كتابا وسنة .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 باب 34 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 .