تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
كان لولي المقتول قتلهما معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر ( 1 ) وأما العبد فيقوم ، فإن كانت قيمته تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شئ على الولي ، وإن كانت أكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه ( 2 ) ولا فرق في ذ لك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر أو أقل . نعم إذا كان أكثر منه ، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف ، بل يقتصر على رد النصف ( 3 ) . ( مسألة 39 ) : إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر ، كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شئ بالنسبة إلى المرأة ( 4 ) وأما بالنسبة إلى العبد فقد مر التفصيل فيه ،
شرح
( 1 ) لما تقدم من أن جواز القتل في أمثال هذه الموارد مشروط بأداء فاضل الدية . ( 2 ) فإنه ليس على رقبة العبد إلا نصف الدية فلا بد من رد الزائد إلى مولاه . ( 3 ) وذلك لعدة روايات دالة على أن دية العبد لا تزيد على دية الحر ( منها ) صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( دية العبد قيمته ، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر ) ( * 1 ) . ( 4 ) وذلك لأن دية المرأة نصف دية الرجل فلا فاضل حتى يجب عليه رده .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب ديات النفس ، الحديث : 2 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 33 | السيد الخوئي