كان لولي المقتول قتلهما معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء
الحر ( 1 ) وأما العبد فيقوم ، فإن كانت قيمته تساوي نصف
دية الحر أو كانت أقل منه فلا شئ على الولي ، وإن كانت
أكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه ( 2 ) ولا فرق
في ذ لك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر أو أقل .
نعم إذا كان أكثر منه ، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من
تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف ، بل يقتصر
على رد النصف ( 3 ) .
( مسألة 39 ) : إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر ، كان
لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شئ بالنسبة
إلى المرأة ( 4 ) وأما بالنسبة إلى العبد فقد مر التفصيل فيه ،
شرح
( 1 ) لما تقدم من أن جواز القتل في أمثال هذه الموارد مشروط
بأداء فاضل الدية .
( 2 ) فإنه ليس على رقبة العبد إلا نصف الدية فلا بد من رد الزائد
إلى مولاه .
( 3 ) وذلك لعدة روايات دالة على أن دية العبد لا تزيد على دية الحر
( منها ) صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( دية العبد
قيمته ، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية
الحر ) ( * 1 ) .
( 4 ) وذلك لأن دية المرأة نصف دية الرجل فلا فاضل حتى يجب
عليه رده .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب ديات النفس ، الحديث : 2 .