تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
إلى كل منهما ، ثم استيفاء الحق منهما ( 1 ) . ( مسألة 37 ) : لو قتل رجلان رجلا وكان القتل من أحدهما خطأ ومن الآخر عمدا ، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردهم نصف ديته إلى وليه ( 2 ) ومطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية ( 3 ) كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه بقدر نصيبه ( 4 ) وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا ( 5 ) . ( مسألة 38 ) : لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا ،
شرح
( 1 ) تدل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ؟ قال : ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية . الحديث ) ( * 1 ) فإنها ظاهرة في أن جواز القتل معلق على أداء نصف الدية خارجا ، فما لم يؤدوه ليس لهم قتله . و ( منها ) صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجلين قتلا رجلا ، قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما . الحديث ) ( * 2 ) فإنها ظاهرة في أن جواز القتل معلق على أداء الدية خارجا فما لم يؤدوها ليس لهم قتله . ( 2 ) تقدم وجهه . ( 3 ) سيأتي وجهه في محله . ( 4 ) سبق وجهه . ( 5 ) فإن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 4 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 32 | السيد الخوئي