إلى كل منهما ، ثم استيفاء الحق منهما ( 1 ) .
( مسألة 37 ) : لو قتل رجلان رجلا وكان القتل من أحدهما خطأ
ومن الآخر عمدا ، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد
ردهم نصف ديته إلى وليه ( 2 ) ومطالبة عاقلة القاتل خطأ
نصف الدية ( 3 ) كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية
منه بقدر نصيبه ( 4 ) وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع
رجل في قتل رجل عمدا ( 5 ) .
( مسألة 38 ) : لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا ،
شرح
( 1 ) تدل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( في
الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ؟ قال : ذاك لهم
إذا أدوا إلى أهله نصف الدية . الحديث ) ( * 1 ) فإنها ظاهرة في أن
جواز القتل معلق على أداء نصف الدية خارجا ، فما لم يؤدوه ليس لهم
قتله . و ( منها ) صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) :
في رجلين قتلا رجلا ، قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة
وقتلوهما . الحديث ) ( * 2 ) فإنها ظاهرة في أن جواز القتل معلق على
أداء الدية خارجا فما لم يؤدوها ليس لهم قتله .
( 2 ) تقدم وجهه .
( 3 ) سيأتي وجهه في محله .
( 4 ) سبق وجهه .
( 5 ) فإن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 4 .