تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
جميعهن ، فإن شاء قتلهن أدى فاضل ديتهن ثم قتلهن جميعا ( 1 ) وأما إذا قتل بعضهن ، كما إذا قتل اثنتين منهن مثلا وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما ( 2 ) . ( مسألة 35 ) : إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل ، جاز لولي المقتول قتلهما معا ، بعد أن يرد نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة ، كما أن له قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية . وأما إذا قتل الرجل وجب على المرأة رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه ( 3 ) . ( مسألة 36 ) : كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند إرادته القصاص على اختلاف موارده لزم فيه تقديم الرد على استيفاء الحق كالقتل ونحوه ، فإذا كان القاتل اثنين وأراد ولي المقتول قتلهما معا وجب عليه ( أولا ) رد نصف الدية
شرح
ابن عبد الله بن هلال ، بقرينة روايته عن العلاء ، ورواية محمد بن الحسين عنه ، وهو ثقة على الأظهر ، لوروده في أسناد كامل الزيارات . ( 1 ) لما سيأتي من أنه لا حق لولي المقتول في أمثال المسألة قتل الجميع إلا بعد رد فاضل الدية . ( 2 ) والوجه في ذلك : هو أن الروايات المتقدمة الدالة على وجوب الدية على غير المقتص منه وإن كانت خاصة بالرجل ، إلا أن المتفاهم العرفي منها عدم اختصاص الحكم بالرجل ، ومن ثم يتعدى منها إلى صورة الاشتراك في قتل المرأة . ( 3 ) ظهر وجه جميع ذلك مما تقدم .