تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور بين الأصحاب وتدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير . الحديث ( * 1 ) . بقي هنا أمران ( الأول ) : إن المحقق في الشرائع ذكر ما نصه : ( قال في المبسوط والخلاف في الترقوتين الدية ، وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف وهو في الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا ) أقول : إن موضوع كلام الشيخ وجماعة كابن حمزة والصيمري وابن فهد هو قطع الترقوتين أو إحداهما ، وما هو المذكور في معتبرة ظريف هو الكسر دون القطع فمعتبرة ظريف أجنبية عما ذكره الشيخ وجماعة . ثم إن ثبوت الدية كاملة في قطع الترقوتين ونصفها في قطع إحداهما محل اشكال على ما ذكره جماعة منهم صاحب الجواهر فإن ما دل على ( أن كل ما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ) منصرف عن مثل ذلك ، فالنتيجة : إن الأظهر عدم ثبوت الدية كاملة فيهما ولا نصفها في إحداهما بل المرجع فيه الحكومة ( الثاني ) أن معتبرة ظريف إنما تعرضت لحكم ما إذا جبرت الترقوة على غير عيب ولا عثم
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 9 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .