تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
وكذلك إذا أصيب فاحدب ( 1 ) أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس ( 2 ) . ( مسألة 312 ) : إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ، قيل : إن فيه ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال ، والصحيح : أن ديته مائة دينار ( 3 )
شرح
لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة . الحديث ( * 1 ) من التقييد بعدم انزال الماء فالظاهر أنه من جهة الملازمة الخارجية بين كسر الظهر وقطع انزال الماء لا من جهة خصوصية فيه ليوجب التقييد ، فالنتيجة : أن موضوع الحكم هو الكسر . ( 1 ) من دون خلاف بين أصحابنا ، وتدل على ذلك صحيحة يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا ( ع ) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار إلى أن قال والظهر إذا أحدب ألف دينار . الحديث ( * 2 ) . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية ( * 3 ) وأما تضعيف المحقق الأردبيلي ( قده ) هذه الرواية من جهة وجود أبي سليمان الحمار في السند فلا وجه له أصلا فإن أبا سليمان الحمار هو داود بن سليمان وهو ثقة روى عنه ابن محبوب . ( 3 ) وجه الاشكال هو أن جماعة وإن ذهبوا إلى أن ديته ثلث الدية
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 7 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 7 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 14 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 321 | السيد الخوئي