وكذلك إذا أصيب فاحدب ( 1 ) أو صار بحيث لا يستطيع
الجلوس ( 2 ) .
( مسألة 312 ) : إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا
عيب ، قيل : إن فيه ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال ،
والصحيح : أن ديته مائة دينار ( 3 )
شرح
لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة . الحديث ( * 1 ) من التقييد بعدم
انزال الماء فالظاهر أنه من جهة الملازمة الخارجية بين كسر الظهر وقطع
انزال الماء لا من جهة خصوصية فيه ليوجب التقييد ، فالنتيجة : أن
موضوع الحكم هو الكسر .
( 1 ) من دون خلاف بين أصحابنا ، وتدل على ذلك صحيحة يونس
أنه عرض على أبي الحسن الرضا ( ع ) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب
السمع كله ألف دينار إلى أن قال والظهر إذا أحدب ألف دينار
. الحديث ( * 2 ) .
( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك صحيحة بريد العجلي
عن أبي جعفر ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل كسر صلبه
فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية ( * 3 ) وأما تضعيف المحقق الأردبيلي ( قده )
هذه الرواية من جهة وجود أبي سليمان الحمار في السند فلا وجه له أصلا
فإن أبا سليمان الحمار هو داود بن سليمان وهو ثقة روى عنه ابن محبوب .
( 3 ) وجه الاشكال هو أن جماعة وإن ذهبوا إلى أن ديته ثلث الدية
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 7 ، 2 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 7 ، 2 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 14 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .