تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
( مسألة 317 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون دينارا ( 1 ) وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار ( 2 ) . ( مسألة 318 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير ( 3 ) وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي
شرح
وأما ما إذا لم تجبر أو جبرت مع عثم وعيب فهي لم تتعرض لحكمهما فالمرجع فيهما هو الحكومة . ( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة بل لم يوجد الخلاف فيه ويدل على ذلك قوله ( ع ) في معتبرة ظريف : وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وفي موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف . الحديث ( * 1 ) . ( 2 ) تدل على ذلك كله معتبرة ظريف المتقدمة وبها يقيد اطلاق صحيحة يونس المتقدمة في مسألة موضحة الظهر الدالة على أن في نقل العظم من كل عضو نصف دية كسره . ( 3 ) على المشهور بين الأصحاب بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا إلا عن ابن إدريس في السرائر حيث إنه لم يفرق في دية الأضلاع أصلا فحكم
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .