( مسألة 317 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي
خالط القلب خمسة وعشرون دينارا ( 1 ) وفي صدعه اثنا عشر
دينارا ونصف دينار ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وكذا
في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار ( 2 ) .
( مسألة 318 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي
العضدين عشرة دنانير ( 3 ) وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي
شرح
وأما ما إذا لم تجبر أو جبرت مع عثم وعيب فهي لم تتعرض لحكمهما فالمرجع
فيهما هو الحكومة .
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة بل لم يوجد الخلاف فيه ويدل على
ذلك قوله ( ع ) في معتبرة ظريف : وفي الأضلاع فيما خالط القلب من
الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا
عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف وموضحته
على ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين
دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل
عظامه خمسة دنانير ، وفي موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران
ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف . الحديث ( * 1 ) .
( 2 ) تدل على ذلك كله معتبرة ظريف المتقدمة وبها يقيد اطلاق
صحيحة يونس المتقدمة في مسألة موضحة الظهر الدالة على أن في نقل العظم
من كل عضو نصف دية كسره .
( 3 ) على المشهور بين الأصحاب بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا إلا عن
ابن إدريس في السرائر حيث إنه لم يفرق في دية الأضلاع أصلا فحكم
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .