( مسألة 321 ) : في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم
ولا عيب خمس دية اليد وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا
وكذلك في نقبها وفي نقل عظامها خمسون دينارا ( 1 ) .
( مسألة 322 ) : في كسر الساعد إذا جبرت على غير
عثم ولا عيب ثلث دية النفس ، وفي كسر إحدى قصبتي
الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي
صدعها ثمانون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ،
شرح
إذا انكسرت إلى أن قال ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة
دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا ،
فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه
العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره
وخمسون دينارا لنقل عظامه وخمسة وعشرون دينارا لموضحته فإن كانت
ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن رض فعثم فديته
ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن فك فديته
ثلاثون دينار ( * 1 ) .
( 1 ) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : في
العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة
دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل
عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها
خمسة وعشرون دينارا . الحديث ( * 2 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 9 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 10 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .