موضحته ديناران ونصف دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل
عظامه خمسة دنانير ( 1 ) .
( مسألة : 319 ) : في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية
وإذا انثنى أحد شقيه ربع الدية وكذلك الحال في الكتفين ( 2 )
وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسة وعشرون دينارا ( 3 ) .
( مسألة 320 ) : في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم
ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا
وفي موضحته خمسة وعشرون دينارا وكذلك الحال في نقبه ،
وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية
النفس وفي فكه ثلاثون دينارا ( 4 ) .
شرح
بأن دية كل ضلع خمسة وعشرون دينارا ، وفيه أنه لا مستند لهذا الاطلاق
فإن الدليل في المقام منحصر بمعتبرة ظريف المتقدمة وهي صريحة في
التفصيل بينها .
( 1 ) تدل على ذلك المعتبرة المتقدمة .
( 2 ) يدل عليه قوله ( ع ) في معتبرة ظريف : في الصدر إذا رض
فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان
وخمسون دينارا وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف دينار ، وإذا انثنى
أحد شقي الصدر وأحد الكتفين فديته خمسمائة دينار ودية موضحة الصدر
خمسة وعشرون دينارا ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا
. الحديث ( * 1 ) .
( 3 ) تدل على ذلك معتبرة ظريف المتقدمة .
( 4 ) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين قال : في الترقوة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .