تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
موضحته ديناران ونصف دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير ( 1 ) . ( مسألة : 319 ) : في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية وإذا انثنى أحد شقيه ربع الدية وكذلك الحال في الكتفين ( 2 ) وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسة وعشرون دينارا ( 3 ) . ( مسألة 320 ) : في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا وفي موضحته خمسة وعشرون دينارا وكذلك الحال في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس وفي فكه ثلاثون دينارا ( 4 ) .
شرح
بأن دية كل ضلع خمسة وعشرون دينارا ، وفيه أنه لا مستند لهذا الاطلاق فإن الدليل في المقام منحصر بمعتبرة ظريف المتقدمة وهي صريحة في التفصيل بينها . ( 1 ) تدل على ذلك المعتبرة المتقدمة . ( 2 ) يدل عليه قوله ( ع ) في معتبرة ظريف : في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف دينار ، وإذا انثنى أحد شقي الصدر وأحد الكتفين فديته خمسمائة دينار ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون دينارا ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا . الحديث ( * 1 ) . ( 3 ) تدل على ذلك معتبرة ظريف المتقدمة . ( 4 ) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين قال : في الترقوة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .