( مسألة 315 ) : في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا ( 1 )
وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث
دية كسره ، وكذلك الحال في قرحة سائر الأعضاء ( 2 ) .
( مسألة 316 ) : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم
ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها
وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف
شرح
رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو
حي بست ديات ( * 1 ) فإنها تدل على أن في انقطاع الجماع وذهابه
دية كاملة .
( 1 ) يدل عليه قوله ( 2 ) في معتبرة ظريف : ودية موضحة الكتفين
والظهر خمسة وعشرون دينارا . الحديث ( * 2 ) .
( 2 ) تدل على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضال عن أبي الحسن
عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في دية جراحة الأعضاء كلها
إلى أن قال فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ولم
ينقل منه عظام فإن ديته معلومة فإن أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره
ودية موضحته فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته ونقل عظامه نصف دية
كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب غير قصبتي الساعد
والإصبع ، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه .
الحديث ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب 6 من أبواب ديات المنافع ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 2 من أبواب الشجاج والجراح ، الحديث : 3 .