تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وإن عثم ففيه ألف دينار ( 1 ) . ( مسألة 313 ) : إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية ( 2 ) . ( مسألة 314 ) : إذا كسر الصلب فذهب به جماعة ففيه ديتان ( 3 ) .
شرح
بل نسبه غير واحد إلى الشهرة إلا أنه لا مستند له أصلا سوى قياس ذلك على اللحية إذا نبتت والساعد إذا صلح على غير عيب ولا عثم فإن فيهما ثلث الدية ، ولكن من الواضح أن التعدي عن موردهما إلى غيره من الموارد يحتاج إلى دليل ، والقياس لا نقول به فإذا الصحيح : ما ذكرناه ، وتدل عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار . الحديث ( * 1 ) . ( 1 ) وفاقا لجماعة بل عن الغنية الاجماع عليه ، وتدل على ذلك معتبرة ظريف المتقدمة والروايات السابقة . ( 2 ) أما الدية كاملة فمضافا إلى عدم الخلاف فيه بين الأصحاب يدل عليه ما عرفت من أن في كسر الظهر دية كاملة ، وأما ثلثا الدية فلما سيأتي من أن في شلل كل عضو ثلثي دية ذلك العضو . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، ( إحداهما ) لكسر الصلب لما سبق من أن فيه الدية كاملة و ( ثانيتهما ) لذهاب الجماع ففي صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل ضرب
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 322 | السيد الخوئي