تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
نعم إن ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج ، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي . ( الثاني ) أن الظئر إذا جاءت بالولد ، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها ( 1 ) فإن علم كذبها وجب عليها احضار الولد . والمشهور أن عليها الدية مع عدم احضارها الولد ، ووجهه غير ظاهر ( 2 ) .
شرح
الشرائع . والصحيح في المقام هو التفصيل . ( بيان ذلك ) : أنه إن احتمل استناد الموت إلى المخرج وإن كان لأمر غير ظاهر فالضمان عليه ، لاطلاق الدليل . وأما إذا علم أنه مات حتف أنفه أو بسبب آخر لا يد للمخرج فيه فلا ضمان عليه . والرواية منصرفة عنه جزما . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب . وتدل على ذلك صحيحة الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده ، فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أمه أنها لا تعرفه ، وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، فقال : ليس لهم ذلك فليقبلوه ، إنما الظئر مأمونة ) ( * 1 ) ونحوها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 2 ) ( 2 ) وذلك لأنه لا دليل في المسألة ما عدا دعوى الاتفاق وعدم الخلاف من الأصحاب ، فعندئذ إن تم اجماع في المسألة فهو . ولكنه غير تام ، لعدم حصول القطع أو الاطمئنان منه بقول المعصوم ( ع ) فإذن الأقرب هنا عدم ثبوت الدية عليها . وأما صحيحة سليمان بن خالد الآتية فلا تدل على الضمان فيما نحن فيه
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 29 من أبواب موجبات الضمان . الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 15 الباب : 80 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث : 1 .