( فروع التسبيب )
( مسألة 244 ) : إذا أدخلت المرأة أجنبيا في بيت زوجها
فجاء الزوج وقتل الرجل فهل تضمن المرأة ديته ؟ فيه وجهان
والأقرب عدم الضمان ( 1 ) .
( مسألة 245 ) : لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية
العاثر به اتفاقا ، ولو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك
وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته ، وكذلك لو نصب
سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع
شرح
أبي عبد الله ( ع ) ( * 1 ) ثم إنه لا اشكال في ثبوت الحكم فيما إذا لم يكن
موت الولد وحياته معلوما ، لاطلاق الروايات . وأما إذا علم موته فالظاهر
أيضا ثبوت الحكم لاطلاق الصحيحة بل لا يبعد أن يكون ثبوت الدية في
هذا الفرض أولى .
( 1 ) وفاقا لجماعة منهم : المحقق والحلبي والفخر والكركي ، ولعله المشهور
والوجه في ذلك هو أنه لا دليل على ضمانها وأما ما رواه إبراهيم بن هاشم
عن محمد بن حفص عن عبيد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( قلت له رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق
لها فأدخلته الحجلة ، فما دخل الرجل يباضع أهل ، ثار الصديق فاقتتلا في
البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 29 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 3 .