تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
( فروع التسبيب ) ( مسألة 244 ) : إذا أدخلت المرأة أجنبيا في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل فهل تضمن المرأة ديته ؟ فيه وجهان والأقرب عدم الضمان ( 1 ) . ( مسألة 245 ) : لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا ، ولو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته ، وكذلك لو نصب سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع
شرح
أبي عبد الله ( ع ) ( * 1 ) ثم إنه لا اشكال في ثبوت الحكم فيما إذا لم يكن موت الولد وحياته معلوما ، لاطلاق الروايات . وأما إذا علم موته فالظاهر أيضا ثبوت الحكم لاطلاق الصحيحة بل لا يبعد أن يكون ثبوت الدية في هذا الفرض أولى . ( 1 ) وفاقا لجماعة منهم : المحقق والحلبي والفخر والكركي ، ولعله المشهور والوجه في ذلك هو أنه لا دليل على ضمانها وأما ما رواه إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبيد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قلت له رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فما دخل الرجل يباضع أهل ، ثار الصديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 29 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 3 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 240 | السيد الخوئي