( فروع )
[ ( الأول ) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له
ضامن حتى يرجع إلى منزله ، فإن فقد ولم يعرف حاله فعليه
ديته ( 1 ) .
شرح
وعلى القامصة بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة ،
فبلغ النبي صلى الله عليه وآله فأمضاه ) ( * 1 ) ولكنها لارسالها لا يمكن الاعتماد عليها
أصلا ، فإذن الصحيح هو ما ذكرناه .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، بل عن الغنية وغاية المرام
الاجماع على ذلك . وتدل على ذلك صحيحة عمرو بن أبي المقدام ، قال :
( كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر الدوانيقي وهو
يطوف ويقول : يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه
من منزله فلم يرجع إلي ، ووالله ما أدري ما صنعا به ، فقال لهما : ما صنعتما
به ؟ إلى أن قال فقال لأبي عبد الله ( ع ) : وهو قابض على يده يا جعفر
اقض بينهم فقال : اقض بينهم أنت ، قال بحقي عليك إلا قضيت بينهم ،
قال : فخرج جعفر ( ع ) فطرح له مصلى قصب إلى أن قال فقال
أبو عبد الله ( ع ) : يا غلام اكتب بسم الله الرحمان الرحيم قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : كل من طرق رجل بالليل فأخرجه من منزله فهو
لو ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله ، يا غلام نح هذا
الواحد منهما واضرب عنقه ، فقال : يا بن رسول الله والله ما أنا قتلته ، ولكني
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 2 .