عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ، ديته ( 1 ) هذا
شرح
بالصديق ، فقال : تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج ) ( * 1 ) فلا يمكن
الاعتماد عليه لأن الرواية ضعيفة فإن محمد بن حفص الذي يروي عنه إبراهيم
ابن هاشم مجهول وعبد الله بن طلحة لم يرد فيه توثيق ولا مدح ، فالأظهر
أن دم الرجل هدر والقاتل لا شئ عليه لأنه قتله دفاعا .
( 1 ) تدل على ذلك عدة نصوص ، ( منها ) : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر
الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ، فقال : كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه
ضامن لما يصيبه ) ( * 2 ) و ( منها ) : صحيحة أبي الصباح الكناني قال
( قال أبو عبد الله ( ع ) : من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له
ضامن ) ( * 3 ) و ( منها ) : معتبرة سماعة ، قال : ( سألته عن الرجل
يحفر البئر في داره أو في أرضه فقال : أما ما حفر في ملكه فليس عليه
ضمان ، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك ، فهو ضامن لما يسقط
فيه ) ( * 4 ) و ( منها ) : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه ، فمر عليها رجل فوقع فيها ،
فقال : عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان ) ( * 5 )
وتشعر بذلك صحيحته الثانية عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لو أن
رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل ( داخل ) فوقع فيها لم يكن عليه
شئ ولا ضمان ، ولكن ليغطها ) ( * 6 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 23 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 9 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 8 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 2 ، 3 ، 1 ، 4 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 8 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 2 ، 3 ، 1 ، 4 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 8 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 2 ، 3 ، 1 ، 4 .
( * 6 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 8 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 2 ، 3 ، 1 ، 4 .