تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الدية ومن كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك . ( مسألة 239 ) : إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن ( 1 ) ( مسألة 240 ) : من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله ، فإن كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالبا فعليه القود ( 2 ) وإلا فعليه الدية ( 3 ) وإن قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته ( 4 ) . ( مسألة 241 ) : إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره ، كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص ، فالظاهر أنه لا دية لا عليه ولا على عاقلته ،
شرح
في غير الرمي من أسباب القتل . ومن هنا يظهر أنه لا وجه لاطلاق ما عن القاضي والتحرير من أن الضمان على السبب دون المباشر وهو الرامي ، كما أنه لا وجه لتردد جماعة في ذلك منهم المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشيخ في محكي المبسوط ، فالنتيجة هي أن ما ذكرناه من التفصيل هو القوي . ( 1 ) لأنه مضافا إلى دخوله في الجرح الشبيه بالعمد ، تدل عليه معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه ( أن عليا ضمن ختانا قطع حشفة غلام ) ( * 1 ) ( 2 ) لما تقدم من أنه داخل في القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع للقود . ( 3 ) لأنه داخل في القتل الشبيه بالعمد ، والثابت فيه هو الدية على القاتل دون القصاص . ( 4 ) فإنه داخل في القتل الخطئي المحض ، وقد عرفت أن الدية على العاقلة .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 24 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 2 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 233 | السيد الخوئي