الدية ومن كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك .
( مسألة 239 ) : إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن ( 1 )
( مسألة 240 ) : من سقط من شاهق على غيره اختيارا
فقتله ، فإن كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالبا
فعليه القود ( 2 ) وإلا فعليه الدية ( 3 ) وإن قصد السقوط على
غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته ( 4 ) .
( مسألة 241 ) : إذا سقط من شاهق على شخص بغير
اختياره ، كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلت قدمه فسقط
فمات الشخص ، فالظاهر أنه لا دية لا عليه ولا على عاقلته ،
شرح
في غير الرمي من أسباب القتل . ومن هنا يظهر أنه لا وجه لاطلاق ما عن
القاضي والتحرير من أن الضمان على السبب دون المباشر وهو الرامي ، كما أنه
لا وجه لتردد جماعة في ذلك منهم المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد
والشيخ في محكي المبسوط ، فالنتيجة هي أن ما ذكرناه من التفصيل
هو القوي .
( 1 ) لأنه مضافا إلى دخوله في الجرح الشبيه بالعمد ، تدل عليه معتبرة
السكوني عن جعفر عن أبيه ( أن عليا ضمن ختانا قطع حشفة غلام ) ( * 1 )
( 2 ) لما تقدم من أنه داخل في القتل العمدي العدواني الذي هو
الموضوع للقود .
( 3 ) لأنه داخل في القتل الشبيه بالعمد ، والثابت فيه هو الدية على القاتل
دون القصاص .
( 4 ) فإنه داخل في القتل الخطئي المحض ، وقد عرفت أن الدية على العاقلة .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 24 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 2 .