تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
الأول ( 1 ) وعليه دية ذبح الميت ( 2 ) وأما لو كانت حياته مستقرة ، كان القاتل هو الثاني ، وعليه القود ، والأول جارح سواء أكانت جنايته مما يفضي إلى الموت كشق البطن أو نحوه أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها ( 3 ) . ( مسألة 25 ) : إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصدا كل منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية ، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود ( 4 ) ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي وقيل : يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ولكنه لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لأنه هو القاتل حقيقة دون الذابح . ( 2 ) لما سيأتي من أن من قطع رأس الميت فعليه الدية . والمفروض أنه بمنزلة الميت ، فلا يجري عليه حكم الحي . ( 3 ) الوجه في ذلك ظاهر ، فإن الذابح بذبحه منع عن سراية الجناية الأولى واستناد الموت إليها ، فهو القاتل حقيقة . ( 4 ) لاستناد القتل إليه ، فيثبت القود عليه . ( 5 ) وذلك لعدم الدليل إلا رواية سورة به كليب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ، فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوه قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه . وإن شاءوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وإن شاءوا