تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
( مسألة 22 ) : لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلت قدمه وسقط فمات ، فإن لم يكن الغالب في ذلك ، السقوط المهلك ، ولا هو قصد به القتل فلا قود عليه ولا دية ، وإلا ففيه الوجهان . والأقرب أنه لا شئ عليه ( 1 ) وكذلك الحال ، فيما إذا أكره على شرب سم فشرب فمات . ( مسألة 23 ) : إذا شهدت بينة بما يوجب القتل ، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو ذلك أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا ، ثم بعد اجراء الحد ثبت أنهم شهدوا زورا كان القود على الشهود ( 2 ) ولا ضمان على الحاكم الآمر ولا حد على المباشر للقتل أو الرجم ( 3 ) نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود ( 4 ) . ( مسألة 24 ) : لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرة بمعني أنه لم يبق له ادراك ولا شعور ولا نطق ولا حركة اختيارية ، ثم ذبحه آخر ، كان القود على
شرح
وأما ثبوت الدية عليه فلأن قطع يد المسلم لا يذهب هدرا . ( 1 ) يظهر الحال فيه وفيما بعده مما تقدم . ( 2 ) تقدم الكلام في ذلك مفصلا في باب الشهادات . ( 3 ) مر البحث عنه في باب الشهادات مفصلا . ( 4 ) لأن المباشر للقتل والحال هذه كان قاصدا القتل عدوانا وظلما فيثبت عليه القود .