تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
( مسألة 26 ) : لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية ، فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي نفذ اقراره على نفسه ولم ينفذ على الآخر ، وعليه فيكون الولي مدعيا استناد القتل إلى جرحه ، وهو منكر له ، فعلى الولي الاثبات ( 1 ) . ( مسألة 27 ) : إذا قطع اثنان يد شخص ، ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية ، فإن استند الموت إلى كلتا الجنايتين معا كان كلاهما قاتلا ، وإن استند إلى قاطع الذراع ، فالقاتل هو الثاني ، والأول جارح نظير ما إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخر ، فالأول جارح والثاني قاتل ( 2 ) . ( مسألة 28 ) : لو كان الجارح والقاتل واحدا فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا ؟ وجهان : والصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان القتل والجرح بضربة واحدة وما إذا
شرح
أخذوا ( دية كاملة ) ( * 1 ) ولكنها ضعيفة بسورة بن كليب ، فإنه لم يثبت توثيقه ولا مدحه ، فلا يمكن الاعتماد عليها . ( 1 ) فإن تمكن الولي من اثبات أن تمام القتل مستند إلى جرحه فله الاقتصاص منه بدون رد نصف الدية إليه وإلا فعلى المنكر الحلف وإن ادعى عدم العلم بذلك فإن ادعى الولي علمه بالاندمال ، فعليه اليمين على عدم العلم . ( 2 ) تقدم حكم الموت بالسراية في أول قصاص النفس .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 50 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 21 | السيد الخوئي