تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
بكير ، جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ؟ . إلى أن قال فقال : إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبه ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق لسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل ) ( * 1 ) وصحيحة ابن سنان الثانية عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا ، وهو يعلم أنه مؤمن ، غير أنه حمله الغضب على أنه قتله ، هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له ؟ قال : توبته إن لم يعلم ، انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله ، فإن عفي عنه أعطاهم الدية ، وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وتصدق على ستين مسكينا ) ( * 2 ) وتؤيد ذلك رواية أبي بكر الحضرمي ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) رجل قتل رجلا متعمدا ، قال : جزاؤه جهنم ، قال قلت له : هل له توبة ؟ قال : نعم يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ويعتق رقبة ، ويؤدي ديته ، قال قلت : لا يقبلون منه الدية ، قال يتزوج إليهم ، ثم يجعلها صلة يصلهم بها ، قال قلت : لا يقبلون منه ولا يزوجونه ؟ قال يصره صررا يرمي بها في دارهم ) ( * 3 ) والنبويتان ، ففي إحداهما : ( من قتل له قتيلا فهو يخير بين النظرين : إما يفدي وإما أن يقتل ) ، وفي الثانية : ( من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : إما أن يقتص ، أو يأخذ العقل ، أو يعفو ) . والصحيح هو قول المشهور ، والوجه في ذلك : هو أن رواية أبي بكر الحضرمي والنبويتين ضعاف سندا ، فلا يمكن الاستدلال بها على
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 15 الباب : 28 من أبواب الكفارات ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء : 15 الباب : 28 من أبواب الكفارات ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء : 15 الباب : 28 من أبواب الكفارات ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 .