تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
( مسألة 133 ) : يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ( 1 ) ومن يتقرب بالأم ( 2 ) وأما النساء فليس لهن عفو ولا قود ( 3 ) .
شرح
أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء ، قال : أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء ، ( أبدا ) حتى يأتوا بالقاتل قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ؟ قال : إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول ) ( * 1 ) . ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل ادعي عليه الاجماع نقلا وتحصيلا ، وفي الجواهر : ( بل لم أجد فيه مخالفا من العامة ) وتدل عليه معتبرة أبي العباس فضل البقباق الآتية . ( 2 ) اختاره جماعة : منهم المحقق في الشرايع ، وادعى الحلي في السرائر عدم الخلاف ، وتدل على ذلك معتبرة أبي العباس فضل البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قلت : هل للنساء قود أو عفو ؟ قال : لا ، وذلك للعصبة ) ( * 2 ) ويؤكد ذلك ما دل من الروايات على أن المتقرب بالأم لا يرث من الدية ، فإنها تدل بالأولوية على عدم استحقاقه القصاص ( 3 ) خلافا للمشهور ، ووفاقا للشيخ في المبسوط على ما في المسالك . وتدل على ذلك معتبرة أبي العباس المتقدمة ولكن الشهيد ( قدس سره ) رماها في المسالك بالضعف سندا ، ولا نعرف له وجها إلا من ناحية أن الشيخ ( رحمه الله ) رواها بطريقه إلى علي بن الحسن بن فضال ، وفي الطريق علي بن محمد بن الزبير ، وهو لم يذكر بمدح ولا توثيق . ولكنه يندفع
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 16 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 17 الباب : 8 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث : 6 .