تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وكذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا وادعى الكبير على شخص أنه القاتل ( 1 ) . ( مسألة 125 ) : إذا كان للقتيل وليان ، وادعى أحدهما القتل على شخص ، وكذبه الآخر : بأن ادعى أن القاتل غيره أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه ، لم يقدح هذا في دعوى الأول ويمكنه اثبات حقه بالقسامة ( 2 ) إذا لم تكن للمدعى عليه بينة على عدم كونه قاتلا ( 3 ) . ( مسألة 126 ) : إذا مات الولي قام وارثه مقامه ( 4 ) ولو
شرح
فإذن لا بد للغائب من الاتيان بالقسامة ، وإنما الكلام في أنه هل يجب عليه الاتيان بخمسين قسامة ، أو الواجب عليه خمس وعشرون يمينا ؟ الظاهر هو الثاني ، وذلك لأنه عند كون المدعي اثنين يقسم الحلف عليهما ، فيكون لكل واحد منهما خمس وعشرون يمينا . و ( أما الثاني ) وهو فرض القتل خطأ ، فإن جاء الحاضر بخمسة وعشرين رجلا ، أقسموا بالله أنه قاتل ، جاز للغائب بعد قدومه مطالبة الدية ، وإلا فعليه الاتيان بما يخصه من الأيمان على ما مر في العمد . ( 1 ) يظهر الحال في ذلك مما تقدم . ( 2 ) وذلك لاطلاق أدلة ثبوت الحق بالقسامة . هذا إذا لم يكن التكذيب موجبا لإزالة اللوث ، كما ربما يتفق ذلك في بعض الموارد . وعليه فلا قسامة لما عرفت من أنها في مورد اللوث . ( 3 ) فإن اثبات القتل بالقسامة إنما يكون فيما إذا لم تكن للمدعى عليه بينة ، وإلا فلا تصل النوبة إلى القسامة على ما تقدم . ( 4 ) لانتقال حق الدعوى إلى الوارث ، كسائر الحقوق المنتقلة من
مباني تكملة المنهاج — صفحة 121 | السيد الخوئي