تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
بعد رد نصف الدية إلى أوليائه ( 1 ) كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه ، وإن أتى بها على كليهما ، فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية ، كما أن له مطالبة الدية منهما ( 2 ) وإن نكل فالقسامة عليهما ، فإن أتيا بها سقط عنهما القصاص والدية ، وإن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك ، وللولي أن يقتل الآخر بعد رد نصف ديته إلى أوليائه ، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية ، وإن نكلا معا كان للولي قتلهما معا بعد رد نصف دية كل منهما إلى أوليائه ، أو مطالبة الدية منهما ( 3 ) . ( مسألة 123 ) : لو ادعى القتل على اثنين ، وكان في أحدهما لوث ، فعلى المدعي إقامة البينة بالإضافة إلى من ليس فيه لوث ، وإن لم يقم فعلى المنكر اليمين ( 4 ) وأما بالإضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق .
شرح
( 1 ) وذلك لأن الثابت بالقسامة كون المدعى عليه شريكا في القتل ، فيثبت به القصاص ، لكن بعد رد نصف الدية إلى أوليائه ، كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه ، وذلك لما تقدم من أن في كل مورد كان القصاص مستلزما لاعطاء المقتص شيئا إلى أولياء المقتص منه ، جاز له مطالبة الدية من القاتل . ( 2 ) يظهر الوجه فيه مما تقدم . ( 3 ) ظهر وجهه مما سبق . ( 4 ) كما هو الحال في سائر الدعاوي : من أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . وقد خرجنا عن ذلك في دعوى القتل في موارد اللوث