تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
( مسألة 121 ) : لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ولكنه لا يعلم به تفصيلا ، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا ( 1 ) فإن أقام كل منهما البينة على ذلك فهو ، وإن لم تكن لها بينة فعلى المدعي القسامة ( 2 ) وإن لم يأت بها فعليهما القسامة ، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود ( 3 ) . ( مسألة 122 ) : لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بينة ، فله أن يطالبهما بالبينة ، فإن أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو ، وإلا فعلى المدعي الاتيان بالقسامة ، فإن أتى بها على أحدهما دون الآخر فله قتله ( 4 )
شرح
( 1 ) الوجه في ذلك هو أن الدعوى وإن كانت متوجهة إلى الجامع ، إلا أنها حيث لا ترتفع عن الجامع إلا بإقامة كل منهما البينة ، فعليهما ذلك فإن أقاما البينة سقطت الدعوى . ( 2 ) لأن ذلك وظيفة المدعي عند عدم اتيان المدعى عليه بالبينة ، فإذا أتى المدعي بها ثبتت الدعوى ، ولكن لا يقاد من طرفي الدعوى ، لعدم تعين القاتل ، فلا بد من الدية على ما يستفاد من عدة روايات من لزوم الدية على المتهمين بالقتل . ( 3 ) يظهر الحال فيه مما تقدم . ( 4 ) وذلك لثبوت القتل بالقسامة على ما يقتضيه غير واحد من الروايات : ( منها ) صحيحة أبي بصير المتقدمة ، حيث ورد فيها : ( البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي ) وتقدم في صحيحة ابن سنان ثبوت القصاص بالقسامة .