( مسألة 118 ) : إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها
أغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك
القرية أنهم ما قتلوه . وإذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب
منهما ( 1 ) .
( مسألة 119 ) : إذا وجد قتيل في زحام الناس ، أو على
قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع
أو فلاة أو ما شاكل ذلك ، والضابط أن لا يكون مما يستند
القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة ، أو قرية معلومة
فديته من بيت مال المسلمين ( 2 ) .
شرح
التعدي من ذلك إلى غيره .
( 1 ) تدل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين ؟ قال : يقاس
ما بينهما ، فأيتهما كانت أقرب ضمنت ومثلها معتبرة سماعة بن مهران ( * 1 )
وصحيحة محمد بن قيس ، قال : ( سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : قضى
أمير المؤمنين ( ع ) في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل
تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه ) ( * 2 )
ولا تعارضها رواية محمد بن قيس الثانية ، قال : ( سمعت أبا جعفر ( ع )
يقول : لو أن رجلا قتل في قرية ، أو قريبا من قرية ولم توجد بينة
على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شئ ) ( * 3 ) فإنها مرسلة
لا يمكن الاعتماد عليها .
( 2 ) تدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) صحيحة مسعدة بن
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث : 4 ، 5 ، 2 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث : 4 ، 5 ، 2 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث : 4 ، 5 ، 2 .