تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( مسألة 120 ) : يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى القتل العمدي وحلف على القتل الخطئي فلا أثر له ( 1 )
شرح
زيادة المتقدمة : ( ومنها ) صحيحة عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، لأن ميراثه للإمام ، فكذلك تكون ديته على الإمام ، ويصلون عليه ويدفنونه ، قال : وقضى في رجل زحمه الناس ، يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين ) ( * 1 ) و ( منها ) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي ( ع ) بالكوفة فقتلوا رجلا ، فودي ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين ) ( * 2 ) و ( منها ) معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس في الهايشات عقل ولا قصاص ، والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدري من قتله وشجه ) ( * 3 ) و ( منها ) معتبرته الثانية عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال : ( من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال ( * 4 ) ورواه الصدوق نحوه إلا أنه قال : من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال ( * 5 ) ( 1 ) الوجه في ذلك ظاهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث : 1 ، 2 ، 3 ، 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث : 1 ، 2 ، 3 ، 5 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث : 1 ، 2 ، 3 ، 5 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث : 1 ، 2 ، 3 ، 5 . ( * 5 ) الفقيه : الجزء 4 باب من مات في زحام الأعياد الحديث : 427 .