( مسألة 120 ) : يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى
فلو ادعى القتل العمدي وحلف على القتل الخطئي فلا أثر له ( 1 )
شرح
زيادة المتقدمة : ( ومنها ) صحيحة عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير
جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل
وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف له أولياء يطلبون
ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، لأن
ميراثه للإمام ، فكذلك تكون ديته على الإمام ، ويصلون عليه ويدفنونه ،
قال : وقضى في رجل زحمه الناس ، يوم الجمعة في زحام الناس فمات
أن ديته من بيت مال المسلمين ) ( * 1 ) و ( منها ) صحيحة محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ( ع ) قال : ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي ( ع )
بالكوفة فقتلوا رجلا ، فودي ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين ) ( * 2 )
و ( منها ) معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ( قال أمير المؤمنين
عليه السلام : ليس في الهايشات عقل ولا قصاص ، والهايشات الفزعة تقع
بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدري من قتله وشجه ) ( * 3 )
و ( منها ) معتبرته الثانية عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال : ( من
مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون
من قتله ، فديته من بيت المال ( * 4 ) ورواه الصدوق نحوه إلا أنه قال :
من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو جسر لا يعلمون
من قتله فديته من بيت المال ( * 5 )
( 1 ) الوجه في ذلك ظاهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث : 1 ، 2 ، 3 ، 5 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث : 1 ، 2 ، 3 ، 5 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث : 1 ، 2 ، 3 ، 5 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث : 1 ، 2 ، 3 ، 5 .
( * 5 ) الفقيه : الجزء 4 باب من مات في زحام الأعياد الحديث : 427 .