تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
مسألة 86 ) إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم ، فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة ، لم يضر بالحكم ( 1 ) وإن علم أنه كان موجودا من قبل ، وقد خفي على الحاكم بطل حكمه ( 2 ) . ( مسألة 87 ) : لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر ( 3 ) وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة ، فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق ( 4 ) .
شرح
وكذلك إذا طرأ الفسق على الشاهدين بعد أداء شهادتهما . ومن الظاهر أن الشاهدين حين شهادتهما لم يكونا مدعيين ، فلا وجه لسقوط شهادتهما حينئذ . ( 1 ) فإن الحاكم إنما استند في حكمه إلى البينة ، فينفذ حكمه . ( 2 ) لأنه يستكشف حينئذ بطلان مستند حكمه ، وأن الشهادة لم تكن معتبرة شرعا ، وأن الحاكم قد أخطأ في التطبيق . ( 3 ) تدل على ذلك عدة روايات . وقد تقدمت جملة منها . ( 4 ) على المشهور بل ادعى عليه الاجماع . وتدل عليه معتبرة إسماعيل ابن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : ( لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين ) ( * 1 ) ويمكن الاستدلال عليه بموثقة سماعة ، قال : ( سألته عما يرد من الشهود ؟ قال : المريب والخصم . الحديث ) ( * 2 ) حيث لا يبعد شمول مفهوم الخصم للعدو ، كما فسره به بعضهم . ثم إن محمد بن يعقوب روى بسنده المعتبر عن السكوني عن
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب الشهادات ، الحديث : 5 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب الشهادات ، الحديث : 5 ، 3 .