شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال ( 1 ) ولا
شهادة السيد لعبده المأذون ( 2 ) ولا شهادة الوصي فيما هو وصي
شرح
على قبول شهادة الشريك في المال المشترك فيه كصحيحة عبد الرحمن ، قال :
( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد اثنان ؟
قال ( ع ) : يجوز ) ( * 1 ) فهو لم يثبت ، فإن الرواية وإن كانت معتبرة
عندنا ، إلا أن محمد بن يعقوب روى بطريق صحيح عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان
على واحد ؟ قال : لا تجوز شهادتهما ) ( * 2 ) والراوي عن عبد الرحمن في
كلتا الروايتين هو أبان فلم تثبت روايته الأولى . فالنتيجة أن شهادة الشريك
لا مانع من قبولها في غير مال الشركة وإنما لا تقبل شهادته فيما هو شريك فيه .
( 1 ) يدل عليه ما دل من الروايات على عدم الاعتبار بشهادة الخصم :
( منها ) - صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام عما يرد من الشهود ؟ فقال : الظنين والمتهم والخصم .
الحديث ( * 3 ) .
( 2 ) الدليل على ذلك ما تقدم ، لأن مال العبد للمولى ، وكذلك
الحال فيما بعده . وتدل عليه أيضا صحيحة محمد بن يحيى ، قال : ( كتب
محمد بن الحسن - يعني الصفار - إلى أبي محمد ( ع ) هل تقبل شهادة الوصي
للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع ( ع ) إذا شهد
معه آخر عدل فعلى المدعي يمين . الحديث ) ( * 4 ) فإنها ظاهرة في
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 27 من أبواب الشهادات ، الحديث : 4 ، 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 27 من أبواب الشهادات ، الحديث : 4 ، 1 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 30 من أبواب الشهادات ، الحديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 28 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 .