شرح
المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب
عليهم تزكيته - إلى أن قال - فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا
منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه ، فإن ذلك
يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين . الحديث ) ( * 1 ) ويظهر من ذيل
الرواية كفاية حسن الظاهر في ثبوت العدالة . و ( منها ) - صحيحة محمد بن
مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل
إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ) ( * 2 ) و ( منها ) -
معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا بأس بشهادة الضيف
إذا كان عفيفا صائنا ) ( * 3 ) و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن سنان ، قال :
( قلت لأبي عبد الله ( ع ) ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين
والمتهم ، قال قلت فالفاسق والخائن ؟ قال ذلك يدخل في الظنين ) ( * 4 )
( ومنها ) - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ) ( * 5 )
و ( منها ) - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع )
قال : ( كان علي ( ع ) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم
أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين . الحديث ) ( * 6 ) و ( منها ) - معتبرة
العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله ( ع ) أن أبا جعفر ( ع ) قال : ( لا
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 41 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 41 من أبواب الشهادات ، الحديث : 8 ، 10 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 41 من أبواب الشهادات ، الحديث : 8 ، 10 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 30 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 23 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 .
( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 5 .