تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
تقبل شهادة سابق الحاج لأنه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته ، قلت فالمكاري والجمال والملاح ؟ فقال وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم ، قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خيرا جازت شهادتهما ) ( * 2 ) و ( منها ) - معتبرة محمد ابن قيس عن أبي جعفر ( ع ) في حديث : ( أن عليا ( ع ) قال : لا أقيل شهادة الفاسق إلا على نفسه ) ( * 3 ) و ( منها ) - صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا ) ( * 4 ) و ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه قال أبو جعفر ( ع ) لأنه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط ) ( * 5 ) فإنها تدل على أن الشاهد لا بد من أن يكون مأمونا على شهادته والفاسق غير مأمون عليها وغير ذلك . بقي هنا شئ وهو أنه قد يستفاد من بعض الروايات عدم اعتبار العدالة في الشاهد ونفوذ شهادة المسلم ، وإن كان فاسقا كصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 34 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 39 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 41 من أبواب الشهادات ، الحديث : 7 ، 9 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 41 من أبواب الشهادات ، الحديث : 7 ، 9 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 35 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 .