تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها ويؤخذ
شرح
بالثاني ) ( * 1 ) وقريب منها صحيحة جميل ( * 2 ) .
ثم إن هناك عدة روايات تدل على قبول شهادة الصبي : ( منها ) -
صحيحة أبي أيوب الخزاز قال : ( سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز
شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قلت ويجوز أمره ؟ قال
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس
يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره
وجازت شهادته ) ( * 3 ) و ( منها ) - معتبرة عبيد بن زرارة ، قال ( سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال على قدرها يوم
أشهد تجوز في الأمر الدون ، ولا تجوز في الأمر الكبير ) ( * 4 ) و ( منها )
معتبرة طلحة بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( ع )
عن علي ( ع ) قال : ( شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا
إلى أهلهم ) ( * 5 )
ولكن شيئا من ذلك غير قابل لمعارضة الروايات المتقدمة : أما صحيحة
أبي أيوب الخراز فهي ليست رواية عن المعصوم ( ع ) فلا حجية فيها ،
على أن الاستدلال بها - على جواز شهادة الصبي بدخول رسول الله صلى الله عليه وآله
بعائشة وهي بنت عشر سنين - واضح البطلان ، وأما معتبرة عبيد بين زرارة
فهي رواية شاذة مهجورة ومشتملة على ما هو مقطوع البطلان من عدم جواز
شهادة المملوك في الكبير ، فلا يعد في ورودها مورد التقية ، على أن متنها
مجمل فإن الكبر والصغر أمران متضايفان وليس لهما واقع معلوم ، فالشئ
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 22 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 ، 1 ، 3 ، 5 ، 6 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 22 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 ، 1 ، 3 ، 5 ، 6 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 22 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 ، 1 ، 3 ، 5 ، 6 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 22 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 ، 1 ، 3 ، 5 ، 6 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 22 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 ، 1 ، 3 ، 5 ، 6 .