فلمدعي التقدم احلافه على عدم العلم بتقدم اسلامه على موت
أبيه إن ادعى عليه علمه به ( 1 ) .
( مسألة 82 ) : لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم ،
فمات الأب وأسلم الولد وادعى الاسلام قبل موت والده وأنكره
الوارث المسلم فعلى الولد اثبات تقدم اسلامه على موت والده
فإن لم يثبت لم يرث ( 2 ) .
( مسألة 83 ) : إذا كان مال في يد شخص ، وادعى
آخر أن المال لمورثه الميت ، فإن أقام البينة على ذلك وأنه
الوارث له ، دفع تمام المال له ، وإن علم أن له وارثا غيره
دفعت له حصته ، وتحفظ على حصة الغائب وبحث عنه ، فإن
وجد دفعت له ، وإلا عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولا
أو معلوما لا يمكن ايصال المال إليه ، وإلا عومل معاملة المال
المفقود خبره ( 3 ) .
( مسألة 84 ) : إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة
وولدها ، وادعى أخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة ، وادعى
زوجها أن المرأة ماتت أولا ثم ولدها ، فالنزاع بين الأخ والزوج
شرح
( 1 ) وأما إذا اعترف مدعي التقدم عدم علم أخيه باسلامه ، أو جهل
ذلك فليس له حق الاحلاف على شئ .
( 2 ) يظهر حاله مما تقدم .
( 3 ) الوجه في جميع ذلك ظاهر .