تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
إنما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد ( 1 ) وأما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين ، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما ( 2 ) وكذلك الحال إذا لم تكن بينة وقد حلفا معا ، وإن أقام أحدهما البينة دون الآخر ، فالمال له ، وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر ، وإن لم يحلفا جميعا أقرع بينهما ( 3 ) . ( مسألة 85 ) : حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا . وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا ، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئا ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف فيه ( 4 ) بل يجب رده إلى مالكه وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعى عليه بغير حق .
شرح
( 1 ) بيان ذلك أن المرأة إذا كان موتها قبل موت ولدها فليس لأخيها شئ من تركتها ، وإذا كان موتها بعد موت ولدها فينتقل إليها ثلث مال ولدها ، وينتقل منها إلى أخيها نصف مالها ونصف ما انتقل إليها من مال ولدها وهو السدس ، فالنزاع إنما هو في نصف مال المرأة وسدس مال الولد ( 2 ) وذلك لمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة . ( 3 ) يظهر الوجه في جميع ذلك مما تقدم . ( 4 ) فإن حكم الحاكم إنما هو لرفع النزاع ، والواقع بحاله ، ولا يجوز لأحد
مباني تكملة المنهاج — صفحة 76 | السيد الخوئي