في الفروع ( 1 ) وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم ولا تقبل
شهادة غير المسلم على المسلم ( 2 ) نعم تقبل شهادة الذمي على
المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين ( 3 )
شرح
الخصم في حقوق الناس ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحته الأخرى ، قال :
( سألت أبا جعفر ( ع ) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم
الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم
إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما ) ( * 2 ) .
ثم إ ن ما ذكرناه من عدم قبول شهادة غير المؤمن إذا لم يكن معذورا
يختص بما إذا كان المشهود عليه مؤمنا . وأما إذا كان غير مؤمن ، فالظاهر
قبول شهادته في حقه بقاعدة الالزام ، ولعله على ذلك كانت سيرة أمير المؤمنين
عليه السلام في قضاياه . ومن المطمأن به أن الاجماع على اعتبار الايمان في
الشاهد لو تم لا يشمل المقام .
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال لاطلاق الأدلة .
( 2 ) من دون خلاف وإشكال في المسألة ، وتدل عليه عدة روايات :
( منها ) - صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( تجوز شهادة
المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ) ( * 3 )
و ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( تجوز
شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ) ( * 4 )
( 3 ) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب في الجملة . وتدل عليه عدة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 41 من أبواب الشهادات ، الحديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 39 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 38 من أبواب صفات القاضي ، الحديث : 1 ، 3
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 38 من أبواب صفات القاضي ، الحديث : 1 ، 3