كتاب الشهادات
فصل في شرائط الشهادة :
( الأول ) البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبيان ( 1 ) نعم
شرح
أن يتصرف في مال أحد إلا بإذنه . وفي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، إنما أقضي بينكم بالبينات
والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال
أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار ) ( * 1 ) .
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال في غير المميز منهم ، وكذلك في المميز
على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يعرف الخلاف من أحد وتدل على ذلك
عدة الروايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : ( في
الصبي يشهد على الشهادة ، فقال إن عقله حين يدرك أنه حق جازت
شهادته ) ( * 2 ) و ( منها ) معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال
أمير المؤمنين ( ع ) : إن شهادة - الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت
إذا كبروا ما لم ينسوها ) ( * 3 ) ومثلها معتبرته الثانية ( * 4 ) و ( منها )
صحيحة محمد بن حمران ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن شهادة
الصبي ، فقال : لا إلا في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 21 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 21 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 21 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 .