تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
كتاب الشهادات فصل في شرائط الشهادة : ( الأول ) البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبيان ( 1 ) نعم
شرح
أن يتصرف في مال أحد إلا بإذنه . وفي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار ) ( * 1 ) . ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال في غير المميز منهم ، وكذلك في المميز على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يعرف الخلاف من أحد وتدل على ذلك عدة الروايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : ( في الصبي يشهد على الشهادة ، فقال إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته ) ( * 2 ) و ( منها ) معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : إن شهادة - الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ) ( * 3 ) ومثلها معتبرته الثانية ( * 4 ) و ( منها ) صحيحة محمد بن حمران ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن شهادة الصبي ، فقال : لا إلا في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 21 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 21 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 21 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 .