وما كان مشتركا بينهما كأمتعة البيت وأثاثه ، فإن علم أو قامت
البينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها ، وعلى الزوج اثبات
مدعاه من الزيادة فإن أقام البينة على ذلك فهو وإلا فله احلاف
الزوجة ( 2 ) .
شرح
( 2 ) تدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة عبد الرحمن
أن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته هل يقتضي ابن أبي ليلى
بالقضاء ثم يرجع عنه ؟ فقلت له بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة
إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها فادعاه الرجل
وادعته المرأة بأربع قضايا ، فقال : وما ذاك ؟ قلت أما أولهن فقضى فيه
بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ،
ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما كان للرجال والنساء بينهما
نصفين ، ثم بلغني أنه قال إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما
نصفان ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية
فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم
قضى بقضاء بعد ذلك لولا أني شهدته لم أروه عنه : ماتت امرأة منا ولها
زوج وتركت متاعا فرفعته إليه ، فقال اكتب المتاع فلما قراءة قال للزوج
هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل
فهو لك فقال ( ع ) : لي فعلى أي شئ هو اليوم ؟ فقلت رجع إلى أن
قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ، ثم سألته ( ع ) عن
ذلك فقلت ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن
كان قد رجع عنه ، فقلت يكون المتاع للمرأة ؟ فقال أرأيت إن قامت بينة