تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
وما كان مشتركا بينهما كأمتعة البيت وأثاثه ، فإن علم أو قامت البينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها ، وعلى الزوج اثبات مدعاه من الزيادة فإن أقام البينة على ذلك فهو وإلا فله احلاف الزوجة ( 2 ) .
شرح
( 2 ) تدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة عبد الرحمن أن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته هل يقتضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه ؟ فقلت له بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضايا ، فقال : وما ذاك ؟ قلت أما أولهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما كان للرجال والنساء بينهما نصفين ، ثم بلغني أنه قال إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى بقضاء بعد ذلك لولا أني شهدته لم أروه عنه : ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه ، فقال اكتب المتاع فلما قراءة قال للزوج هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك فقال ( ع ) : لي فعلى أي شئ هو اليوم ؟ فقلت رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ، ثم سألته ( ع ) عن ذلك فقلت ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقلت يكون المتاع للمرأة ؟ فقال أرأيت إن قامت بينة