تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
له وإن نكل ورد الحلف على المدعي ، فإن حلف حكم له وإلا فالمال لذي اليد ( 1 ) . وأما ( الصورة الثانية ) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما البينة ، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا بينة أصلا فعلى الأول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معا قسم المال بينهما بالسوية ، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأن المال له ( 2 ) وعلى الثاني كان المال لمن عنده بينة مع يمينه وفي جواز
شرح
أجنبي عن محل الكلام فإن الإمام ( ع ) إنما استند إلى البينة في تكذيب المدعي ، فأين هذا من جواز الاكتفاء ببينة المنكر في مقام الترافع . ( 1 ) لعدة روايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) ( في الرجل يدعي ولا بينة له ، قال : يستحلفه ، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة جميل عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( : إذا أقام المدعي البينة ، فليس عليه يمين وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له ) ( * 2 ) . ( 2 ) الدليل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة ، فإنه يظهر من قوله : فأحلفهما علي ( ع ) بضميمة قوله ( ع ) : فقضى بها للحالف أنه مع حلفها أو عدم حلفهما جميعا كانت الدابة بينهما نصفين ، على أن الحكم في هذه الصورة أي صورة حلفهما معا أو عدم حلفهما كذلك على طبق القاعدة فإن مقتضى اليد هو الاشتراك ، فما لم يثبت الاختصاص بحجة شرعية كان مقتضى القاعدة هو الاشتراك . وقد يتوهم معارضة هذه المعتبرة بصحيحة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 ، 6 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 ، 6 .