تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
بإرث أو نحوه فعندئذ يتوجه الحلف إلى من كانت بينته أكثر عددا ، فإذا حلف حكم بأن المال له ( 1 ) وإذا تساوت البينتان في العدد أقرع بينهما فمن أصابته القرعة حلف وأخذ المال ( 2 ) نعم إذا صدق المدعى صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال ، ولكنه ادعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه ، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك ، فعندئذ إن أقام البينة على ذلك
شرح
( 1 ) تدل على ذلك صحيحة أبي بصير ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها من أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال ( ع ) أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه وذكر أن عليا ( ع ) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك ، فقضى ( ع ) بها لأكثرهم بينة واستحلفهم قال : فسألته حينئذ فقلت : أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة ، إلا أنه ورثها عن أبيه ، قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها . ( * 1 ) ( 2 ) تدل عليه معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان علي ( ع ) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين ؟ - إلى أن قال - يجعل الحق للذي تصير عليه اليمين إذا حلف ) فإن هذه الرواية تدل على أن
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 ، 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 ، 5 .